ابن أبي جمهور الأحسائي

236

عوالي اللئالي

( 4 ) وقال عليه السلام : " من ساق هديا فليبق على إحرامه ، ومن لم يسق هديا فليحل ، وليجعلها عمرة يتمتع بها " ( 1 ) . ( 5 ) وقال عليه السلام : " الحج عرفة " ( 2 ) . ( 6 ) وقال عليه السلام : " أدخلت العمرة في الحج هكذا ، وشبك بين أصابعه " ( 3 ) . ( 7 ) وقال عليه السلام : " ما اشتبه الحلال والحرام إلا غلب الحرام ، الحلال " ( 4 ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 4 : 339 ، باب الرجل يحرم بالحج تطوعا ، ولفظ الحديث ( فقال النبي صلى الله عليه ( وآله وسلم : من كان معه الهدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي ، فليحلل ) . ( 2 ) سنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، في تفسير سورة البقرة ، حديث 2975 ، ولفظه ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الحج عرفات ، الحج عرفات ، الحج عرفات . أيام منى ثلاث " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه " ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ) . وفى سنن الدارمي : 2 ، ( من كتاب المناسك ) ، باب بما يتم الحج ، ولفظه ( فقال : الحج عرفات ، أو قال : عرفة ) . ( 3 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب المناسك ، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، حديث 1905 ، قطعة من حديث أبي جعفر الباقر عليه السلام مع جابر ابن عبد الله . ( 4 ) لم نعثر عليه ، ولكن استدل به الشيخ الأنصاري في مبحث البراءة والاشتغال ، في بحث الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف ، فراجع . ( 5 ) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن المشتبه من الحيوان في أنه صيد محرم في الاحرام ، أم لا ، يجب اجتنابه ، لتغليب الحرمة . لان الاحرام لما حرم الصيد بالأصل ، كان ما اشتبه به داخلا فيه ، تغليبا لجانب الحرمة . وهذا الحديث دال على هذا التغليب . ومن هذا المتولد بين المحرم والمحلل إذا لم يعلم حاله ، فإنه قيل يغلب التحريم بهذا الحديث . وقيل يتبع الاسم أخذا بالحقيقة العرفية . بل وحكم هذا الحديث عام في كل محلل اشتبه بمحرم ، فإنه يجب اجتنابه تغليبا لجانب الحرمة ، لكن ينبغي أن يقيد بالمحصور نفيا للحرج ( معه ) .